مرسوم تنفيذي رقم 22-11
· ج.ر عدد 1 لسنة 2022
مرسوم تنفيذي رقم 22-11 مؤرّخ في 29 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 3 جانفي سنة 2022، يتضمن توزيع الاعتمادات المخصّصة لوزير الشؤون الدينية والأوقاف من ميزانيّة التّسيير بموجب قانون المالية لسنة
المادة الأولى
توزّع الاعتمادات المقدّر مبلغها بثلاثين مليارا وتسعة وسبعين مليونا وستمائة وثمانية وستين ألف دينار 30.079.668.000( دج) والمخصصة لوزير الشؤون الدينية والأوقاف من ميزانيّة التّسيير بموجب قانون الماليّة لسنة 2022، طبقا للجدول الملحق بهذا المرسوم.