مرسوم تنفيذي رقم 22-109
· ج.ر عدد 19 لسنة 2022
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 22-109 مؤرّخ في 11 شعبان عام 1443 الموافق 14 مارس العمومية للعملية المتعلقة بإنجاز محطة لتحلية مياه البحر ببلدية جينات
المادة 4
يجب أن تتوفر الاعتمادات الضرورية لتعويض المعنيين بعملية نزع الأملاك العقارية و/أو الحقوق العينية العقارية لغرض إنجاز العملية المذكورة في المادة الأولى أعلاه، وتودع لدى الخزينة العمومية.