مرسوم تنفيذي رقم 22-108
· ج.ر عدد 19 لسنة 2022
مرسوم تنفيذي رقم 22-108 مؤرّخ في 11 شعبان عام 1443 الموافق 14 مارس سنة 2022 ، يتضمن إحداث باب ونقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
المادة 4
يكلف وزير المالية ووزير التعليم العالي والبحث العلمي، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائريّة الديمقراطية الشعبية.
حرّر بالجزائر في 11 شعبان عام 1443 الموافق 14 مارس 2022 أيمن بن عبد الرحمان