مرسوم تنفيذي رقم 22-107
· ج.ر عدد 19 لسنة 2022
مرسوم تنفيذي رقم 22-107 مؤرّخ في 11 شعبان عام 1443 الموافق 14 مارس سنة 2022 ، يعدل توزيع نفقات ميزانية الدولة للتجهيز لسنة 2022 حسب كل قطاع 7
المادة 2
يخصص لميزانية سنة 2022 اعتماد دفع قدره ثلاثمائة وثمانية وأربعون مليونا وستمائة ألف دينار (348.600.000 دج) ورخصة برنامج قدرها ثلاثمائة وثمانية وأربعون مليونا وستمائة ألف دينار (348.600.000 دج) يقيدان في النفقات ذات الطابع النهائي المنصوص عليها في القانون رقم 21-16 المؤرخ في 25 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 30 ديسمبر سنة 2021 والمتضمن قانون المالية لسنة (2022) طبقا للجدول "ب" الملحق بهذا المرسوم.