مرسوم تنفيذي رقم 22-105
· ج.ر عدد 19 لسنة 2022
مرسوم تنفيذي رقم 22-105 مؤرّخ في 11 شعبان عام 1443 الموافق 14 مارس سنة 2022 ، يعدل توزيع نفقات ميزانية الدولة للتجهيز لسنة 2022 حسب كل قطاع. 6
المادة الأولى
يلغى من ميزانية سنة 2022 اعتماد دفع قدره ستمائة وسبعة وسبعون مليون دينار (677.000.000 دج) ورخصة برنامج قدرها ستمائة وسبعة وسبعون مليون دينار (677.000.000 دج) مقيدان في النفقات ذات الطابع النهائي المنصوص عليها في القانون رقم 21-16 المؤرخ في 25 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 30 ديسمبر سنة 2021 والمتضمن قانون المالية لسنة 2022) طبقا للجدول "أ" الملحق بهذا المرسوم.