مرسوم تنفيذي رقم 22-104
· ج.ر عدد 18 لسنة 2022
مرسوم تنفيذي رقم 22-104 مؤرّخ في 11 شعبان عام 1443 الموافق 14 مارس سنة 2022، يتضمن التصريح بالمنفعة العمومية للعملية المتعلقة بإنجاز طرق داخل مواقع جنان سفاري وعين مالحة، بلديات بئر خادم وجسر قسنطينة والسحاولة (ولاية الجزائر)
المادة 3
تقع الأراضي التي تستخدم كرحاب للعملية المتعلقة بإنجاز الطرق، المبينة أعلاه، التي تبلغ مساحتها الإجمالية ثمانية (8) هكتارات وثمانية وثمانين (88) آرا، بإقليم ولاية الجزائر، ببلديات بئر خادم وجسر قسنطينة والسحاولة، وتحدد طبقا للمخطط الملحق بأصل هذا المرسوم.