مرسوم تنفيذي رقم 22-103
· ج.ر عدد 18 لسنة 2022
مرسوم تنفيذي رقم 22-103 مؤرّخ في 11 شعبان عام 1443 الموافق 14 مارس سنة 2022، يتضمن التصريح بالمنفعة العمومية للعملية المتعلقة بإنجاز نفق عند تقاطع الطريق الوطني رقم 8 والطريق الوطني رقم 61 والطريق الولائي رقم 59 بالكاليتوس
المادة 3
تقع الأراضي المعنية بالتصريح بالمنفعة العمومية، التي تمثل مساحة إجمالية قدرها ثمانية (8) آرات وعشرة (10) سنتيار، والمحددة طبقا للمخطط الملحق بأصل هذا المرسوم، في إقليمي الولايتين الآتيتين :
– ولاية الجزائر، بلدية الكاليتوس،
– ولاية البليدة، بلدية الأربعاء.