مرسوم تنفيذي رقم 22-08
· ج.ر عدد 1 لسنة 2022
مرسوم تنفيذي رقم 22-08 مؤرّخ في 29 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 3 جانفي سنة 2022، يتضمن توزيع الاعتمادات المخصّصة لوزير الطاقة والمناجم من ميزانيّة التّسيير بموجب قانون المالية لسنة
المادة الأولى
توزّع الاعتمادات المقدّر مبلغها بستة وثمانين مليارا وثلاثمائة وتسعة وعشرين مليونا وثلاثمائة وثمانية وثمانين ألف دينار 86.329.388.000( دج) والمخصصة لوزير الطاقة والمناجم من ميزانيّة التّسيير بموجب قانون الماليّة لسنة 2022، طبقا للجدول الملحق بهذا المرسوم.