مرسوم تنفيذي رقم 22-06
· ج.ر عدد 1 لسنة 2022
مرسوم تنفيذي رقم 22-06 مؤرّخ في 29 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 3 جانفي سنة 2022، يتضمن توزيع الاعتمادات المخصّصة لوزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية من ميزانيّة التّسيير بموجب قانون المالية لسنة
المادة الأولى
توزّع الاعتمادات المقدّر مبلغها بخمسمائة وخمسة وثمانين مليارا وثلاثمائة وسبعين مليونا وتسعة وخمسين ألف دينار 585.370.059.000( دج) والمخصصّة لوزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية من ميزانيّة التّسيير بموجب قانون الماليّة لسنة 2022، طبقا للجدول الملحق بهذا المرسوم.