مرسوم تنفيذي رقم 21-99
· ج.ر عدد 21 لسنة 2021
مرسوم تنفيذي رقم 21-99 مؤرّخ في 27 رجب عام 1442 الموافق 11 مارس سنة 2021 ، الشهرية المؤقتة التي تعتبر تسبيقات على الضريبة على دخل المحروقات
المادة 8
تتكون النفقات لكل سنة مالية، من مجموع استثمارات البحث المنجزة على مستوى المساحة واستثمارات التطوير وتكاليف التشغيل المخصصة لمساحة الاستغلال المحدّدة طبقا لأحكام المادة 184 من القانون رقم 13-19 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 11 ديسمبر سنة 2019 والمذكور أعلاه.
التكاليف المتراكمة
1- ي = (ي ) = (استثمارات البحث (ي) + استثمارات التطوير (ي) + 1 = (ي ) تكاليف التشغيل (ي)
(ي) = 1 يوافق سنة دخول امتياز المنبع أو عقد المحروقات حيز التنفيذ.