مرسوم تنفيذي رقم 21-98
· ج.ر عدد 21 لسنة 2021
مرسوم تنفيذي رقم 21-98 مؤرّخ في 27 رجب عام 1442 الموافق 11 مارس سنة 2021، يحدد قواعد وكيفيات الإحالة في إطار عقود المحروقات
المادة الأولى
تطبيقا لأحكام المواد من 96 إلى 100 من القانون رقم 19-13 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 11 ديسمبر سنة 2019 الذي ينظم نشاطات المحروقات، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد قواعد وكيفيات الإحالة في إطار عقود المحروقات.