الفصل الثاني — تغيير مراقبة الشريك المتعاقد
المادة 13
في حالة عدم إعتبار تغيير المراقبة غير متوافق مع الإبقاء على مشاركة الشريك المتعاقد في عقد المحروقات، يبلغ الوزير المكلف بالمحروقات قراره إلى الشريك المتعاقد المعني. ويمكن أن يخضع هذا القرار لاستيفاء شروط مسبقة يحددها الوزير المكلف بالمحروقات.
يتم إضفاء الطابع الرسمي على تغيير المراقبة هذا، من خلال تعديل عقد المحروقات الذي يجب على الأطراف المتعاقدة التوقيع عليه.
يخضع التعديل لإجراء المصادقة المنصوص عليه في المادة 65 من القانون رقم 19-13 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 11 ديسمبر سنة 2019 والمذكور أعلاه.
يترتب على تغيير المراقبة المذكور تعديلا لقرار الإسناد.