مرسوم تنفيذي رقم 21-98
· ج.ر عدد 21 لسنة 2021
مرسوم تنفيذي رقم 21-98 مؤرّخ في 27 رجب عام 1442 الموافق 11 مارس سنة 2021، يحدد قواعد وكيفيات الإحالة في إطار عقود المحروقات
الفصل الثاني — تغيير مراقبة الشريك المتعاقد
المادة 12
طبقا لأحكام المادة 99 من القانون رقم 19-13 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 11 ديسمبر سنة 2019 والمذكور أعلاه ، لدى الوزير المكلف بالمحروقات أجل تسعين (90) يوما للفصل في عدم توافق عملية تغيير المراقبة مع الإبقاء على مشاركة الشريك المتعاقد في عقد المحروقات المعني.
يبدأ سريان هذا الأجل ابتداء من تاريخ استلام النفط لجميع الوثائق والمعلومات المسردة في المادة 11 أعلاه.