المادة 9
يتعين على المؤسسة الوطنية أو الأطراف المتعاقدة حسب الحالة، أن ترسل إلى النفط ، نسخة من عقود بيع المحروقات الغازية الموجهة للتصدير، وتعديلاتها والاتفاقيات، إن وجدت، في غضون سبعة (7) أيام من تاريخ توقيع عقد البيع أو التعديل أو الاتفاقية، إن وجدت. 21 مارس سنة 2021 م كما يتعين على المؤسسة الوطنية أو الأطراف المتعاقدة، حسب الحالة، أن ترسل إلى النفط جميع المعلومات والمعطيات التي تسمح لها بتحديد الأسعار القاعدية للمحروقات الغازية الموجهة للتصدير وتبليغها، وذلك وفقا للإجراء الذي تحدده النفط.
يتعين على المؤسسة الوطنية أن ترسل إلى النفط عقود بيع الغاز الموجه للتصدير السارية المفعول عند تاريخ نشر هذا المرسوم، وذلك في أجل الستين (60) يوما التي تلي تاريخ نشر هذا المرسوم.