مرسوم تنفيذي رقم 21-97
· ج.ر عدد 21 لسنة 2021
مرسوم تنفيذي رقم 21-97 مؤرّخ في 27 رجب عام 1442 الموافق 11 مارس سنة 2021، يضبط كيفيات تحديد الأسعار القاعدية للمحروقات الغازية. 5
المادة 5
في حالة ما إذا كانت مساحة استغلال محل عقد مشاركة أو عقد تقاسم الإنتاج، فإنه يقصد بالسعر المستمد من عقد بيع الغاز الموجه للتصدير والمتعلق بالشهر (ن - 1) الذي يسبق شهر الإنتاج (ن)، المذكور في المادة 3 أعلاه، ما يأتي :
- السعر المستمد من عقد بيع الغاز في حالة التسويق المشترك للمحروقات الغازية
- سعر البيع للحساب، في حالة موافقة المؤسسة الوطنية على تسويق المحروقات الغازية لحساب الأطراف المتعاقدة.