مرسوم تنفيذي رقم 21-97
· ج.ر عدد 21 لسنة 2021
مرسوم تنفيذي رقم 21-97 مؤرّخ في 27 رجب عام 1442 الموافق 11 مارس سنة 2021، يضبط كيفيات تحديد الأسعار القاعدية للمحروقات الغازية. 5
المادة 3
السعر القاعدي المطبق على كميات المحروقات الغازية المستخرجة من مساحة استغلال والخاضعة لدفع إتاوة المحروقات والضريبة على دخل المحروقات الموجهة للتصدير ، هو ذلك السعر المستمد من عقد البيع للشهر (ن-1) الذي يسبق شهر الإنتاج (ن) الذي يعبر على مستوى الحدود الجزائرية بالنسبة للغاز الطبيعي المباع في حالته الأصلية، والذي يعبر ، مع تسليم ميناء الشحن (FOB) على مستوى أقرب ميناء جزائري بالنسبة للغاز الطبيعي المميع.