مرسوم تنفيذي رقم 21-97
· ج.ر عدد 21 لسنة 2021
مرسوم تنفيذي رقم 21-97 مؤرّخ في 27 رجب عام 1442 الموافق 11 مارس سنة 2021، يضبط كيفيات تحديد الأسعار القاعدية للمحروقات الغازية. 5
المادة الأولى
تطبيقا لأحكام المادة 207 من القانون رقم 13-19 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 11 ديسمبر سنة 2019 الذي ينظم نشاطات المحروقات، يهدف هذا المرسوم إلى ضبط كيفيات تحديد الأسعار القاعدية للمحروقات الغازية.