المادة 2
تعدل وتتمم أحكام المواد 5 و 6 و 13 و 14 و 16 و 19 من المرسوم التنفيذي رقم 19-280 المؤرخ في 21 صفر عام 1441 الموافق 20 أكتوبر سنة 2019 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : ”المادة 5 : تكلف المحافظة بالمساهمة في التنمية الوطنية والقطاعية للطاقات المتجددة والفعالية الطاقوية''. ”المادة 6 : تكلف المحافظة من حيث التقييم الدوري، بتقييم السياسة الوطنية لتنمية الطاقات المتجددة والفعالية الطاقوية والأدوات المسخرة لتنفيذها ومدى تأثيراتها وإعداد تقارير التقييم السنوية ذات الصلة''. ”المادة 13 : يساعد المحافظ في مهامه أمين عام ومديرو دراسات ومديرون ونواب مديرين''. ”المادة 14 : تحدد مرتبات وظائف الأمين العام ومديري الدراسات والمديرين ونواب المديرين استنادا، على التوالي، إلى مرتبات وظائف مدير عام ومدير دراسات ومدير ونائب مدير في الإدارة المركزية في الوزارات''. ”المادة 16 : يتشكل مجلس الإدارة من الأعضاء الآتي ذكرهم :
– ممثل عن الوزير الأول، رئيسا،
– ممثل عن وزارة الدفاع الوطني،
– ممثل عن الوزير المكلف بالداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية،
– ممثل عن الوزير المكلف بالمالية،
– ممثل عن الوزير المكلف بالطاقة والمناجم،
– ممثل عن الوزير المكلف بالانتقال الطاقوي والطاقات المتجددة،
– ممثل عن الوزير المكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي،
– ممثل عن الوزير المكلف بالصناعة،
– ممثل عن الوزير المكلف بالفلاحة والتنمية الريفية،
– ممثل عن الوزير المكلف بالسكن والعمران والمدينة،
– ممثل عن الوزير المكلف بالتجارة،
– ممثل عن الوزير المكلف بالأشغال العمومية والنقل،
– ممثل عن الوزير المكلف بالبيئة،
– ممثل عن المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي.
يمكن مجلس الإدارة الاستعانة بأي شخص من شأنه أن يقدم إفادة في المسائل المدرجة في جدول الأعمال''. ”المادة 19 : يكلف مجلس الإدارة بما يأتي :
– دراسة البرامج السنوية والمتعددة السنوات لنشاطات المحافظة واعتمادها، ............................(الباقي بدون تغيير)..........................”.