مرسوم تنفيذي رقم 21-95
· ج.ر عدد 20 لسنة 2021
مرسوم تنفيذي رقم 21-95 مؤرّخ في 26 رجب عام 1442 الموافق 10 مارس سنة 2021، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 19-280 المؤرّخ في 21 صفر عام 1441 الموافق 20 أكتوبر سنة 2019 والمتضمن إنشاء محافظة للطاقات المتجددة والفعالية الطاقوية وتنظيمها وسيرها
المادة الأولى
يعدل هذا المرسوم ويتمم بعض أحكام المرسوم التنفيذي رقم 19-280 المؤرخ في 21 صفر عام 1441 الموافق 20 أكتوبر سنة 2019 والمتضمن إنشاء محافظة للطاقات المتجددة والفعالية الطاقوية وتنظيمها وسيرها.