مرسوم تنفيذي رقم 21-94
· ج.ر عدد 20 لسنة 2021
مرسوم تنفيذي رقم 21-94 مؤرّخ في 25 رجب عام 1442 الموافق 9 مارس سنة 2021، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 05-458 المؤرخ في 28 شوال عام 1426 الموافق 30 نوفمبر سنة 2005 الذي يحدد كيفيات ممارسة نشاطات استيراد المواد الأولية والمنتوجات والبضائع الموجهة لإعادة البيع على حالتها
المادة 6
تمارس نشاطات استيراد المواد الأولية والمنتوجات والبضائع الموجهة لإعادة البيع على حالتها من طرف الشركات التجارية الخاضعة لرقابة محافظ الحسابات، طبقا لأحكام المادة 3 مكرر من المرسوم التنفيذي رقم 05-458 المؤرخ في 28 شوال عام 1426 الموافق 30 نوفمبر سنة 2005 الذي يحدد كيفيات ممارسة نشاطات استيراد المواد الأولية والمنتوجات والبضائع الموجهة لإعادة البيع على حالتها، المعدل والمتمم.