المادة 5
يجب على الشركات التجارية المعنية أن تثبت، عن طريق الملكية أو التأجير أو الامتياز أو كل عقد أو مقرر تخصيص مسلّم من طرف هيئة عمومية، وجود منشآت قاعدية للتخزين والتوزيع مناسبة ومهيأة وفقا لطبيعة وحجم ومقتضيات تخزين وحماية للبضائع موضوع نشاطها.
تعفى من أحكام الفقرة أعلاه، الشركات التجارية التي تمارس نشاطات استيراد المنتوجات والبضائع والخدمات التي لا تستوجب طبيعتها وحجمها وجود المنشآت القاعدية المذكورة أعلاه.
يجب على الشركات التجارية المعنية وضع لافتة فوق مدخل المنشآت القاعدية للتخزين والتوزيع تتضمن تسمية الشركة ومجال نشاطها، باللغة العربية وبكتابة مقروءة.
يمكن أن يكون مقر الشركة وأماكن التخزين في مقر مشترك تتوفر فيه جميع المواصفات المذكورة أعلاه.