المادة 5
يجب على الشركات التجارية الاشتراك في :
– بوابة المركز الوطني للسجل التجاري المسمّاة )SIDJILCOM( المتضمنة قائمة المتعاملين الاقتصاديين المسجلين في السجل التجاري، بهدف التحقق من هوية الزبون وصلاحية قيده في السجل التجاري،
– بوابة موقع الترقيم الجبائي للمديرية العامة للضرائب، طبقا للمادة 9 من القانون رقم 18-18 المؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 27 ديسمبر سنة 2018 والمتضمن قانون المالية لسنة 2019، للتأكد من صلاحية رقم التعريف الجبائي المبيّن في فاتورة البيع قبل تحريرها.