مرسوم تنفيذي رقم 21-93
· ج.ر عدد 20 لسنة 2021
مرسوم تنفيذي رقم 21-93 مؤرّخ في 25 رجب عام 1442 الموافق 9 مارس سنة 2021، يحدد شروط وكيفيات ممارسة نشاط مكاتب الدراسات لتهيئة الإقليم
الفصل الثالث — كيفيات اعتماد مكاتب الدراسات
المادة 9
تنشأ لدى الوزارة المكلفة بتهيئة الإقليم لجنة تكلف بدراسة وإبداء الرأي التقني بخصوص طلبات منح الاعتماد لمكاتب الدراسات أو تجديدها.
يجب أن تبدي اللجنة رأيها في أجل لا يتعدى ثلاثين (30) يوما، ابتداء من تاريخ استلام الطلب.
تحدد تشكيلة ومهام وكيفيات سير هذه اللجنة بموجب قرار من الوزير المكلف بتهيئة الإقليم.