مرسوم تنفيذي رقم 21-93
· ج.ر عدد 20 لسنة 2021
مرسوم تنفيذي رقم 21-93 مؤرّخ في 25 رجب عام 1442 الموافق 9 مارس سنة 2021، يحدد شروط وكيفيات ممارسة نشاط مكاتب الدراسات لتهيئة الإقليم
الفصل الثاني — شروط ممارسة نشاط مكاتب الدراسات
المادة 6
زيادة على الشروط المنصوص عليها في المادة 5 أعلاه، يتعين على الطالب أن يتوفر على محلات تتلاءم مع النشاط بمساحة مناسبة تسمح بالممارسة الملائمة للنشاط، ومجهزة بأدوات إعداد وتصميم الدراسات.