الفصل الثاني — شروط ممارسة نشاط مكاتب الدراسات
المادة 5
يجب على الأشخاص الطبيعيين والمعنويين طالبي اعتماد مكتب الدراسات، إثبات الشروط الآتية : 1 – بالنسبة للأشخاص الطبيعيين :
• أن يكون من جنسية جزائرية،
• أن يكون حاصلا على :
– شهادة ماستر 2 أو شهادة معادلة لها (بكالوريا زائد خمس سنوات) في شعب تهيئة الإقليم المحددة في المدوّنة الوطنية لشعب التعليم العالي والبحث العلمي المتعلقة بتهيئة الإقليم و/ أو في القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين إلى الأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بتهيئة الإقليم.
أو،
– شهادة دراسات عليا في شعب أخرى، مع إثبات خبرة مهنية لا تقل عن خمس (5) سنوات في تصميم وإعداد ومتابعة وتنفيذ أدوات و/أو دراسات تهيئة الإقليم.
• أن يتمتع بالحقوق المدنية. 2 – بالنسبة للأشخاص المعنويين :
• أن يكون خاضعا للقانون الجزائري،
• يجب أن يتمتع المسيّر بالكفاءات العلمية و/ أو المهنية المطلوبة لممارسة المهنة، طبقا للنقطة 1 من هذه المادة.