مرسوم تنفيذي رقم 21-93
· ج.ر عدد 20 لسنة 2021
مرسوم تنفيذي رقم 21-93 مؤرّخ في 25 رجب عام 1442 الموافق 9 مارس سنة 2021، يحدد شروط وكيفيات ممارسة نشاط مكاتب الدراسات لتهيئة الإقليم
الفصل الخامس — أحكام انتقالية وختامية
المادة 3
المستفيد من الاعتماد مسؤول عن جميع الأنشطة التي يقوم بها، بما في ذلك الأنشطة التي يتم التعاقد من أجلها من الباطن مع أشخاص آخرين أو خبراء مختصين.