الفصل الخامس — أحكام انتقالية وختامية
المادة 23
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 25 رجب عام 1442 الموافق 9 مارس سنة .2021 عبد العزيز جراد الملحق الأول الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية قرار رقم............ مؤرخ في......................يتضمن اعتماد مكتب الدراسات لتهيئة الإقليم إنّ وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية،
– بمقتضى القانون رقم 01-20 المؤرخ في 27 رمضان عام 1422 الموافق 12 ديسمبر سنة 2001 والمتعلق بتهيئة الإقليم وتنميته المستدامة،
– وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 15-234 المؤرخ في 14 ذي القعدة عام 1436 الموافق 29 غشت سنة 2015 الذي يحدد شروط وكيفيات ممارسة الأنشطة والمهن المنظمة الخاضعة للتسجيل في السجل التجاري، المعدل والمتمم،
– وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 18-331 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 22 ديسمبر سنة 2018 الذي يحدد صلاحيات وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية،
– وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 21-93 المؤرخ في 25 رجب عام 1442 الموافق 9 مارس سنة 2021 الذي يحدد شروط وكيفيات ممارسة نشاط مكاتب الدراسات لتهيئة الإقليم،
– وبمقتضى القرار المؤرخ في ............................ الذي يحدد تشكيلة ومهام وكيفيات سير اللجنة المكلفة بدراسة طلبات منح الاعتماد لمكاتب الدراسات أو تجديدها،
– وبمقتضى طلب الاعتماد المقدم من طرف ............................................................................................................................،
– وبناء على محضر اجتماع اللّجنة المكلفة بدراسة طلبات منح الاعتماد لمكاتب الدراسات أو تجديدها، يقرر ما يأتي :