مرسوم تنفيذي رقم 21-93
· ج.ر عدد 20 لسنة 2021
مرسوم تنفيذي رقم 21-93 مؤرّخ في 25 رجب عام 1442 الموافق 9 مارس سنة 2021، يحدد شروط وكيفيات ممارسة نشاط مكاتب الدراسات لتهيئة الإقليم
الفصل الخامس — أحكام انتقالية وختامية
المادة 22
تلتزم مكاتب الدراسات قيد النشاط قبل تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، بالامتثال لأحكامه في أجل اثني عشر (12) شهرا، ابتداء من تاريخ نشره.