مرسوم تنفيذي رقم 21-93
· ج.ر عدد 20 لسنة 2021
مرسوم تنفيذي رقم 21-93 مؤرّخ في 25 رجب عام 1442 الموافق 9 مارس سنة 2021، يحدد شروط وكيفيات ممارسة نشاط مكاتب الدراسات لتهيئة الإقليم
الفصل الخامس — أحكام انتقالية وختامية
المادة الأولى
يهدف دفتر الشروط هذا، إلى تحديد الالتزامات التي تقع على عاتق مسؤولية المستفيد من الاعتماد والعقوبات الإدارية، في حالة عدم تنفيذها.