مرسوم تنفيذي رقم 21-93
· ج.ر عدد 20 لسنة 2021
مرسوم تنفيذي رقم 21-93 مؤرّخ في 25 رجب عام 1442 الموافق 9 مارس سنة 2021، يحدد شروط وكيفيات ممارسة نشاط مكاتب الدراسات لتهيئة الإقليم
الفصل الرابع — الرقابة والعقوبات
المادة 17
تمسك بطاقية لمكاتب الدراسات المعتمدة من قبل المصالح المختصة للوزارة المكلفة بتهيئة الإقليم.
تسمح البطاقية، للمصالح المعنية لدى الوزارة المكلفة بتهيئة الإقليم، بمسك قائمة مكاتب الدراسات المعتمدة، وضمان مراقبتها ومتابعتها.
تحدد كيفيات مسك هذه البطاقية وتحيينها وكذا كيفيات إرسال المعلومات للأطراف المعنية بموجب قرار من الوزير المكلف بتهيئة الإقليم.