مرسوم تنفيذي رقم 21-92
· ج.ر عدد 18 لسنة 2021
مرسوم تنفيذي رقم 21-92 مؤرّخ في 19 رجب عام 1442 الموافق 3 مارس سنة 2021، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة التربية الوطنية
المادة الأولى
يلغى من ميزانية سنة 2021 اعتماد قدره ثلاثمائة واثنان وثمانون مليونا ومائة وتسعة وثلاثون ألف دينار 382.139.000( دج) مقيّد في ميزانية تسيير وزارة التربية الوطنية وفي الأبواب المبيّنة في الجدول ''أ'' الملحق بهذا المرسوم.