مرسوم تنفيذي رقم 21-90 · ج.ر عدد 18 لسنة 2021
مرسوم تنفيذي رقم 21-90 مؤرّخ في 19 رجب عام 1442 الموافق 3 مارس سنة 2021، يعدل توزيع نفقات ميزانية الدولة للتجهيز لسنة 2021 حسب كل قطاع

المادة الأولى

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.