مرسوم تنفيذي رقم 21-90
· ج.ر عدد 18 لسنة 2021
مرسوم تنفيذي رقم 21-90 مؤرّخ في 19 رجب عام 1442 الموافق 3 مارس سنة 2021، يعدل توزيع نفقات ميزانية الدولة للتجهيز لسنة 2021 حسب كل قطاع
المادة الأولى
يلغى من ميزانية سنة 2021 اعتماد دفع قدره خمسمائة وخمسون مليون دينار 550.000.000( دج) ورخصة برنامج قدرها خمسمائة وخمسون مليون دينار 550.000.000( دج) مقيدان في النفقات ذات الطابع النهائي (المنصوص عليها في القانون رقم 20-16 المؤرخ في 16 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 31 ديسمبر سنة 2020 والمتضمن قانون المالية لسنة )2021 طبقا للجدول ”أ” الملحق بهذا المرسوم.