مرسوم تنفيذي رقم 21-88
· ج.ر عدد 15 لسنة 2021
مرسوم تنفيذي رقم 21-88 مؤرّخ في 17 رجب عام 1442 الموافق أوّل مارس سنة 2021، يتضمن تمديد تدابير نظام الوقاية من انتشار وباء فيروس كورونا (كوفيد – )19 ومكافحته
المادة 4
يعدّل عبر كامل التراب الوطني، ويمدّد إجراء حظر كل نوع من تجمعات الأشخاص والحفلات و/أو المناسبات العائلية، ولا سيما حفلات الزواج والختان، وكذا التجمعات بمناسبة الجنازات.
ويجب على الولاة السهر على فرض التقيد بتدابير الحظر المنصوص عليها في الفقرة أعلاه، والعمل على تطبيق العقوبات التنظيمية ضد المخالفين، وكذا ضد مالكي الأماكن التي تستقبل هذه التجمعات.