الفصل الأول — أحكام عامة
المادة 4
يجب أن تكون المؤسسة الصيدلانية مستغلة و/أو حائزة مقرر تسجيل الدواء أو مقرر المصادقة على المستلزم الطبي في الجزائر، قصد ضمان وفرة وجودة المنتوج الصيدلاني والمستلزم الطبي المصنوعين محليا أو المستوردين، طبقا لأحكام المادتين 219 و 220 من القانون رقم 18-11 المؤرّخ في 18 شوال عام 1439 الموافق 2 يوليو سنة 2018 والمذكور أعلاه.
يجب أن يكون حائز مقرر تسجيل الدواء أو مقرر المصادقة على مستلزم طبي في الجزائر، إمّا مؤسسة صيدلانية للتصنيع، أو :
– مؤسسة حائزة ترخيص تسويق الدواء الطبي في بلد المنشأ،
– مؤسسة حائزة شهادة أو مقرر المصادقة على المستلزم الطبي في بلد المنشأ.
يخوّل هذا الحائز الاستغلال إلى مؤسسة صيدلانية للإستغلال المنصوص عليها في الفقرة أعلاه، طبقا لأحكام هذا المرسوم.