مرسوم تنفيذي رقم 21-82
· ج.ر عدد 14 لسنة 2021
مرسوم تنفيذي رقم 21-82 مؤرّخ في 11 رجب عام 1442 الموافق 23 فبراير سنة 2021، يتعلق بالمؤسسات الصيدلانية وشروط اعتمادها
الفصل الأول — أحكام عامة
المادة 2
المؤسسات الصيدلانية للمواد الصيدلانية والمستلزمات الطبية هي :
– مؤسسات التصنيع،
– مؤسسات الاستغلال،
– مؤسسات الاستيراد،
– مؤسسات التوزيع بالجملة،
– مؤسسات التصدير.