الفصل الخامس — كيفيات مراقبة المؤسسات الصيدلانية
المادة 26
في حالة معاينة تقصير أو مخالفات، يتم إعذار المؤسسة الصيدلانية التي يجب عليها الامتثال في الآجال المحددة لها. وفي حالة عدم الامتثال للإعذار، تتعرض المؤسسة الصيدلانية لإحدى العقوبتين الآتيتين :
– الغلق المؤقت للمؤسسة الصيدلانية لمدة لا تتعدى سنة واحدة .(1) ولا يمكن إعادة الفتح إلاّ بعد رفع التحفظات من طرف المؤسسة الصيدلانية،
– السحب النهائي لاعتماد المؤسسة الصيدلانية.