مرسوم تنفيذي رقم 21-82
· ج.ر عدد 14 لسنة 2021
مرسوم تنفيذي رقم 21-82 مؤرّخ في 11 رجب عام 1442 الموافق 23 فبراير سنة 2021، يتعلق بالمؤسسات الصيدلانية وشروط اعتمادها
الفصل الرابع — شروط اعتماد المؤسسة الصيدلانية
المادة 23
إذا لم تدخل المؤسسة الصيدلانية حيز الخدمة في السنتين (2) المواليتين لمنح الاعتماد، يصبح هذا الأخير لاغيا.
غير أنه، إذا قدم صاحب الطلب تبريرا قبل انقضاء الأجل المذكور أعلاه، يمكن تمديد هذا الأجل مرة واحدة لمدة سنة واحدة .(1)