الفصل الرابع — شروط اعتماد المؤسسة الصيدلانية
المادة 20
تتأكد المصالح المختصة للوزارة المكلفة بالصناعة الصيدلانية من اكتمال الملف وتدرسه وتتحقق من أن المؤسسة الصيدلانية تتوفر خصوصا على :
– مستخدمين مؤهلين وبعدد كافٍ للقيام بجميع المهام المنوطة بهم بشكل جيد،
– محلات ومعدات مصمّمة ومكيفة ومنشأة ومنسجمة بكيفية تتناسب مع العمليات التي سيتم تنفيذها من أجل التقليل من مخاطر الأخطاء والعدوى،
– النظام الوثائقي الذي يسمح بضمان مطابقة العمليات لمقاييس الممارسات الحسنة للتصنيع والتوزيع والتخزين الخاصة بنشاط كل مؤسسة صيدلانية.
وعندما تطلب معلومات تكميلية، يجب على صاحب الطلب تقديم هذه المعلومات في الآجال المحددة له.
يمكن المصالح المختصة للوزارة المكلفة بالصناعة الصيدلانية، أن تستعين بكل شخص يمكنه، بحكم اختصاصاته ومؤهلاته، أن يساعدها في أداء مهامها.