الفصل الرابع — شروط اعتماد المؤسسة الصيدلانية
المادة 19
يمنح الاعتماد على أساس ملف، يودعه صاحب الطلب، على مستوى المصالح المختصة للوزارة المكلفة بالصناعة الصيدلانية. ويتضمن الملف على الخصوص ما يأتي :
– استمارة الطلب للفتح أو الإنجاز حسب نشاط كل مؤسسة صيدلانية،
– نسخة من القانون الأساسي للمؤسسة الصيدلانية،
– نسخة من السجل التجاري،
– عقد عمل الصيدلي المدير التقني،
– عقد الملكية أو عقد الإيجار،
– رخصة الاستغلال لمؤسسة مصنفة تسلّمها المصالح المختصة للوزارة المكلفة بالبيئة،
– رأي المطابقة لمعايير الأمن تعدّه مصالح الحماية المدنية.
تحدد عناصر ملف طلب الاعتماد الخاصة بكل مؤسسة صيدلانية وكيفيات معالجة الملف، وكذا مهام ومؤهلات 16 رجب عام 1442 ه الجريدة الرسميّة 28 فبراير سنة 2021 م الصيدلي المدير التقني والصيدلي المساعد، الخاصة بكل نوع من المؤسسات الصيدلانية، بموجب قرار من الوزير المكلف بالصناعة الصيدلانية.