مرسوم تنفيذي رقم 21-81
· ج.ر عدد 14 لسنة 2021
مرسوم تنفيذي رقم 21-81 مؤرّخ في 11 رجب عام 1442 الموافق 23 فبراير سنة 2021، يحدد شروط وكيفيات ممارسة التأمين التكافلي
الفصل الثاني — شروط وكيفيات ممارسة التأمين التكافلي
المادة 8
يسيّر الصندوق المنصوص عليه في المادة 2 أعلاه، من قبل الشركة التي تمارس التأمين التكافلي. ويمثل هذا الصندوق تجميعا لحسابات المشاركين المنفصلة والمحدثة لكل فرع تأمين.