الفصل الأول — أحكام عامة
المادة 3
طبقا لأحكام المادة 203 مكرر من الأمر رقم 95-07 المؤرّخ في 23 شعبان عام 1415 الموافق 25 يناير سنة 1995، المعدّل والمتمّم والمذكور أعلاه، التأمين التكافلي هو نظام تأمين يعتمد على أسلوب تعاقدي ينخرط فيه أشخاص طبيعيون و/أو معنويون يدعون ب "المشاركين". ويشرع المشاركون الذين يتعهدون بمساعدة بعضهم البعض في حالة حدوث مخاطر أو في نهاية مدة عقد التأمين التكافلي، بدفع مبلغ في شكل تبرع يسمّى "مساهمة". وتسمح المساهمات المدفوعة على هذا النحو بإنشاء صندوق يسمّى "صندوق المشاركين" أو "حساب المشاركين". وتتوافق العمليات والأفعال المتعلقة بأعمال التأمين التكافلي مع مبادئ الشريعة الإسلامية التي يجب احترامها.