مرسوم تنفيذي رقم 21-81
· ج.ر عدد 14 لسنة 2021
مرسوم تنفيذي رقم 21-81 مؤرّخ في 11 رجب عام 1442 الموافق 23 فبراير سنة 2021، يحدد شروط وكيفيات ممارسة التأمين التكافلي
الفصل الثالث — تنظيم وتسيير شركات التأمين التكافلي
المادة 25
تلجأ الشركة التي تمارس التأمين التكافلي في عمليات إعادة التأمين إلى شركات إعادة التأمين التي تمارس إعادة التأمين في شكل إعادة التأمين التكافلي.
وفي حالة تعذر ذلك وطبقا لمبدأ الضرورة، يمكن الشركة التي تمارس التأمين التكافلي أن تلجأ إلى شركات إعادة التأمين التقليدي بعد قرار لجنة الإشراف الشرعي.