مرسوم تنفيذي رقم 21-81
· ج.ر عدد 14 لسنة 2021
مرسوم تنفيذي رقم 21-81 مؤرّخ في 11 رجب عام 1442 الموافق 23 فبراير سنة 2021، يحدد شروط وكيفيات ممارسة التأمين التكافلي
الفصل الثالث — تنظيم وتسيير شركات التأمين التكافلي
المادة 24
إذا كان رصيد الصندوق سلبيا، يمكن الشركة التي تمارس التأمين التكافلي منح اعتماد لصندوق المشاركين، يسمّى ''القرض الحسن''.
يسترد مبلغ القرض الحسن من الرصيد الإيجابي للصندوق الذي يحقق لاحقا.
لا يمكن أن يتجاوز مبلغ القرض الحسن %70 من مبلغ الأموال الخاصة للشركة التي تمارس التأمين التكافلي.