مرسوم تنفيذي رقم 21-81
· ج.ر عدد 14 لسنة 2021
مرسوم تنفيذي رقم 21-81 مؤرّخ في 11 رجب عام 1442 الموافق 23 فبراير سنة 2021، يحدد شروط وكيفيات ممارسة التأمين التكافلي
الفصل الثاني — شروط وكيفيات ممارسة التأمين التكافلي
المادة 16
تتكون لجنة الإشراف الشرعي من ثلاثة (3) أعضاء، على الأقل، تعيّنهم الجمعية العامة للشركة التي تمارس التأمين التكافلي، باقتراح من مجلس الإدارة، لعهدة مدتها ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.
تختار لجنة الإشراف الشرعي من بين أعضائها، رئيسا لها.
وفي حالة انسحاب أحد الأعضاء، تقوم الشركة التي تمارس التأمين التكافلي باستخلافه حسب الأشكال نفسها.