مرسوم تنفيذي رقم 21-81
· ج.ر عدد 14 لسنة 2021
مرسوم تنفيذي رقم 21-81 مؤرّخ في 11 رجب عام 1442 الموافق 23 فبراير سنة 2021، يحدد شروط وكيفيات ممارسة التأمين التكافلي
الفصل الثاني — شروط وكيفيات ممارسة التأمين التكافلي
المادة 15
يتعيّن على الشركة التي تمارس التأمين التكافلي أن تنشئ لجنة داخلية تسمّى "لجنة الإشراف الشرعي" تكلف بمراقبة ومتابعة جميع العمليات المرتبطة بالتأمين التكافلي للشركة، وإبداء رأي و/أو قرارات بخصوص مطابقة هذه العمليات لمبادئ الشريعة الإسلامية وأحكامها. وتكون قرارات لجنة الإشراف الشرعي ملزمة للشركة.