مرسوم تنفيذي رقم 21-75
· ج.ر عدد 13 لسنة 2021
مرسوم تنفيذي رقم 21-75 مؤرخ في 5 رجب عام 1442 الموافق 17 فبراير سنة 2021، يؤسس محيط الحماية لجامع الجزائر ويضبط حدوده والقواعد الأمنية المطبقة عليه
المادة 8
في جميع الأحوال وقصد الحفاظ على الطابع المعماري المتميز المحفوظ لجامع الجزائر، يمنع داخل محيط الحماية الشروع في أي إنجاز أو بناء أو منشأة دائمة، من شأنها حجب الجامع بصفة جزئية أو كلية أو تشويه و/أو إخفاء وجهه الجمالي.