مرسوم تنفيذي رقم 21-70
· ج.ر عدد 11 لسنة 2021
مرسوم تنفيذي رقم 21-70 مؤرّخ في 2 رجب 1442 الموافق 14 فبراير سنة 2021، يتضمن تخفيف تدابير تكييف نظام الوقاية من انتشار وباء فيروس كورونا (كوفيد – )19 ومكافحته
المادة 7
يرخص باستئناف الأنشطة الفندقية العمومية والخاصة، باستثناء تنظيم الاحتفالات والحفلات، وذلك في ظل التقيّد الصارم بالبروتوكولات الصحية المخصصة لها والمعتمدة من قبل اللجنة العلمية لمتابعة تطور وباء فيروس كورونا (كوفيد 91)، غير أن نشاط الإيواء داخل المؤسسات الفندقية يبقى مقتصرا على 50 % من قدرات الاستقبال.