مرسوم تنفيذي رقم 21-70
· ج.ر عدد 11 لسنة 2021
مرسوم تنفيذي رقم 21-70 مؤرّخ في 2 رجب 1442 الموافق 14 فبراير سنة 2021، يتضمن تخفيف تدابير تكييف نظام الوقاية من انتشار وباء فيروس كورونا (كوفيد – )19 ومكافحته
المادة 6
يتم الفتح التدريجي والمراقب للحمامات المعدنية ومراكز العلاج بمياه البحر، باستثناء الأحواض والحمامات الجماعية التابعة لها، وذلك في الظل الاحترام الصارم للبروتوكولات الصحية المخصصة لها والمعتمدة من قبل اللجنة العلمية لمتابعة تطور وباء فيروس كورونا (كوفيد .)19