المادة 4
يتم فتح مجمل المساجد على مستوى التراب الوطني، وذلك مع التقيد الصارم بالتدابير والبروتوكولات الصحية للوقاية والحماية من انتشار فيروس كورونا (كوفيد 91)، لا سيما النظام الوقائي المرافق الذي تم وضعه بالنسبة للمساجد، ويشمل على الخصوص :
– منع دخول النساء والأطفال البالغين أقل من 15 سنة، وكذا الأشخاص الضعفاء صحيا،
– غلق أماكن الوضوء،
– ارتداء القناع الواقي إجباريا، واستعمال سجادة شخصية،
– احترام التباعد الجسدي بين المصلين بمسافة متر ونصف على الأقل،
– الإلصاق للتدابير المانعة والوقائية،
– تنظيم الدخول على نحو يسمح باحترام المسافة والتباعد الجسدي وكذا تهيئة الدخول والخروج في اتجاه واحد للمرور، من أجل تفادي تلاقي المصلّين،
– وضع محلول هيدرو كحولي في متناول المصلين،
– منع استعمال أجهزة تكييف الهواء والمراوح،
– التهوية الطبيعية للمساجد وتطهيرها المنتظم.
ويجب أن يتم الفتح المبرمج للمساجد تحت مراقبة وإشراف المديرين الولائيين للشؤون الدينية والأوقاف، من خلال موظفي القطاع بالمساجد، واللجان المسجدية، وذلك بالتنسيق الوثيق مع مصالح الحماية المدنية ومصالح المجلس الشعبي البلدي، وبدعم من لجان الأحياء والحركة الجمعوية المحلية.
يمكن الولاة، زيادة على ذلك، اتخاذ تدابير الوقاية والحماية كلما دعت الحاجة، بموجب قرار، وكذا القيام بعمليات تفتيش فجائية للتأكد من التقيد بالنظام المطبق، ويمكنهم القيام بالغلق الفوري للأماكن في حالة مخالفة التدابير المتخذة في إطار مكافحة انتشار فيروس كورونا (كوفيد .)19