المادة 10
يرفع إجراء تحديد أوقات النشاطات في الولايات التسع عشرة (19) المذكورة في المادة 2 أعلاه، وذلك فيما يخص المؤسسات التي تمارس الأنشطة الآتية :
– تجارة الأجهزة الكهرومنزلية،
– تجارة الأدوات المنزلية والديكورات،
– تجارة المفروشات وأقمشة التأثيث،
– تجارة اللوزام الرياضية،
– تجارة الألعاب واللعب،
– أماكن تمركز الأنشطة التجارية، 3 رجب عام 1442 ه الجريدة الرسميّة 15 فبراير سنة 2021 م
– قاعات الحلاقة للرجال والنساء،
– المرطبات والحلويات.
– نشاطات المقاهي والمطاعم ومحلات الأكل السريع.